استحسانًا؛ لأن رأس المال بدل عن المُسَلَّمِ فيه، والرهن بالمُبْدَلِ يكون رهنًا ببدله، كمن أخذ رهنًا بالعين المغصوبة، فتلفت صار رهنًا بقيمتها؛ ولأن الرهن بمهر المثل لو صار رهنًا بالمتعة لهلك بمهر المثل، ولم يهلك بالمتعة؛ لأن قبضه وقع موجبًا لضمان مهر المثل.
ألا ترى أن الرهن بالمسلم فيه لما صار رهنًا برأس المال، هلك بالمسلم فيه الذي أوجبه القبض، فلما لم يجعله هالكًا بمهر المثل، دَلَّ على أنه ليس بمضمون.
لمحمد - وهو قول أبي يوسف الأول -: أن الرهن مقبوض بموجب العقد، وبموجب العقد مهر المثل قبل الطلاق، والمتعة بعده، فكان رهنًا بكل واحد منهما، ألا ترى أن الرهن بالمسلم فيه رهن بموجب العقد، وذلك تارة يكون بالمسلم فيه وتارة برأس المال.
وإنما جعله محمد هالكًا بالمتعة ولم يجعله هالكًا بمهر المثل؛ لأن مهر المثل يسقط بسبب لا يوجب الضمان، فلم يجز أن يصير الرهن مضمونًا به، وليس كذلك الرهن بالمسلم فيه إذا هلك بعد الإقالة، أنه يكون هالكًا بالمسلم فيه؛ لأنه يسقط بالإقالة، وهو بسبب موجب للضمان. والله تعالى أعلم.
٢٣٧٢ - فَصْل:[حبس الرهن بقبض المبيع]
قال: ولو أسلم رجل إلى رجل في كُرّ حنطة سَلَمًا صحيحًا وأخذ بالطعام رهنًا ثم تقايلا، كان له في قولهم جميعًا أن يحبس الرهن برأس المال، [فإن هلك الرهن في يده، هلك بالطعام في قولهم؛ لأن رأس المال] بدل عن المسلم فيه، والرهن بالشيء يجوز أن يكون رهنًا ببدله، كالرهن بالعين المغصوبة إذا