للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المهر مشاعًا فيما في ذمته وفيما قبضت، إلا أنها إذا لم تكن وهبته، صار ما في ذمته قصاصًا بما له عليها، فإذا وهبت بقي حقه في نصف ما في يدها فيرجع به عليها.

١٦٧٤ - [فَصْل: الأرش بوجود العيب في المهر]

وقد قالوا في المرأة إذا قبضت المهر وهي جارية فولدت أو جُني عليها فوجب الأرش، أو كان نخلًا أو شجرًا فأثمر أو دخله عيب ثم وهبته وطلقها، رجع عليها بمثل نصفه إن كان له مثل، (أو نصف قيمته إن لم يكن له مثل) (١)؛ وذلك لأن حق الزوج لم يكن متعلقًا به، ألا ترى أنه لا يجوز أخذه مع الزيادة ويجوز له تركه مع العيب، فإذا لم يتعلق حقه به فلم يرجع إليه بالهبة ما يستحقه بالطلاق فكان له تضمينها، وأما إذا زاد المهر في [بدنه] (٢) فوهبته له ثم طلقها، ضَمَّنَها عند أبي حنيفة وأبي يوسف على أصلهما: أن الزيادة المتصلة تمنع الفسخ، ولم يُضَمّنها عند محمد على أصله: أن هذه الزيادة لا تمنع الفسخ.

١٦٧٥ - [فَصْل: رجوع الزوجة فيما وهبته له من المهر]

قال أبو الحسن: فإن باعته المهر أو وهبته على عوض أو تصدقت به على عوض ثم طلقها، رجع عليها بمثل نصفه (فيما له مثل) (٣)، وبنصف القيمة فيما لا مثل له؛ وذلك لأن المهر عاد إلى الزوج بسبب يتعلق به الضمان، فإذا وجب له الرجوع؛ ضمنها كما لو باعت من أجنبي ثم اشتراه الزوج من الأجنبي.

قال: فإن كانت باعت قبل القبض، فعليها نصف القيمة يوم البيع؛ لأنه


(١) ما بين القوسين ساقطة من أ.
(٢) في ب (يديه) والمثبت من أ.
(٣) ما بين القوسين ساقطة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>