للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: ما يقع عليه اسم الثوب فيما قدمنا ذكره في اليمين

قال أبو الحسن: وإذا حلف لا يلبس من غزل فلانة ثوبًا، فقطع بعضه فلبسه، فإن كان لا يكون ما قطع إزارًا أو رداء لم يحنث، فإن بلغ ذلك حنث وإن قطعه سراويل فلبسه حنث؛ وذلك لأن لبس الثوب إنما يقال فيما يستر به العورة وأدنى ذلك الإزار، وما دونه ليس بلبس ثوب، ولذلك (١) لا يجزئ في الكفارة، ولو حنث بهذا القدر لحنث إذا اتخذ من غزلها إزارًا، وهذا لا يقوله أحد.

قال: وكذلك إن كان الحالف امرأة فلبست خمارًا أو مقنعة، لم تحنث إذا [كان] حلفها على ثوب، وإنما يريد بذلك الخمار الذي لا يبلغ مقدار الإزار، فإذا بلغ مقدار الإزار حنث بلبسه [وإن لم يستر به العورة] (٢).

قال: وكذلك إن لبس الحالف عِمامة لم يحنث إلا أن يلفقه، فيكون إزارًا أو رداءً أو يقطع من مثلها قميصًا أو درعًا أو سراويل، فإنه يحنث؛ وذلك لأن العمامة إذا لم تبلغ مقدار الإزار [فلابسها لا يسمى لابس ثوب] (٣) فلم يحنث في يمينه، فإذا بلغت مقدار الإزار أو الرداء، فقد لبس ما يسمى ثوبًا إلا أنه لبسه في موضع من بدنه مخصوص، فهو كما لو لبس القميص على رأسه.

قال: وإذا حلف لا يلبس من غزل فلانة ولم يقل ثوبًا، لم يحنث في التِّكَّةِ


(١) في ب (وكذلك) والمثبت من أ.
(٢) في ب (إذا ستر العورة)، والمثبت من أ.
(٣) في ب (فليس لابسها كلابس ثوب)، والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>