للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٥٨ - فَصْل: [الرجل يقول لعبده: إن أديت إليّ ألفًا فأنت حر]

وقال بشر عن أبي يوسف: في رجل قال لعبده: إن أديت إليّ ألفًا فأنت حر، فجعل يؤدي إليه العشرة والعشرين والخمسة حتى أدى الألف، قال: يعتق ويجبر المولى على أن يأخذ مما جاء به، وكذلك قال محمد؛ وذلك لأنه لما أوجب له الحرية بالأداء، لم يكن له الامتناع من القبض كالمكاتب.

٢١٥٩ - فَصْل [قول المولى لأمته: إن أديت إلى ألفًا، فأنتِ حرّة]

قال: ولو كانت هذه أمة فولدت ثم أدت، لم يعتق ولدها كذلك؛ لأنه عتق متعلق بشرط فلا يسري إلى الولد، كما لو عَلَّقه بدخول الدار؛ ولأنا بيّنا أن بيع المولى فيها (١) جائز، فلو تعلق بها حق يسري إلى الولد، لم يجز البيع.

٢١٦٠ - فَصْل: [قول العبد للمولى: حطَّ عني مائة]

قال: ولو قال العبد للمولى: حطَّ عني مائة، فحطّ المولى عنه، فأدى تسعمائة لم يعتق؛ وذلك لأن العتق يقع (٢) بحكم الشرط، والمولى لا يملك تغيير موجب اليمين بعد انعقادها، وليس كذلك الكتابة؛ لأن الحكم (٣) يقع فيها بحكم المعاوضة، فالحَطّ يلحق بالعقد كما يلحق في البيع، يبين الفرق بينهما أنه لو أبرأه من مال الكتابة عتق، ولو أبرأه في مسألتنا من المال لم يعتق، ولذلك اختلف الحط فيهما.

٢١٦١ - فَصْل: [الحكم في الملك الثاني في العتق المعلق بشرط]

قال: ولو باعه ثم اشتراه فأداها إليه فهو حر، وأجبره على أن يأخذها منه


(١) في (أ): لرقبتها.
(٢) في (أ) العبد يعتق.
(٣) في (أ) العتق.

<<  <  ج: ص:  >  >>