للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الشافعي: هو حيض (١).

لنا: قوله في سبايا أوطاس: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة" (٢)، فجعل الحيض علما في نفي الحبل، فدلّ على أنّه لا يجتمع معه؛ ولأنه دم لا يمنع إيقاع الطلاق بحال، فلم يكن حيضًا، كدم الاستحاضة.

وقالوا في الدم الذي تراه المرأة حال الطلق: إنّه دم استحاضة، لا يمنع الصلاة والصوم؛ لأنه حصل مع وجود الحبل.

فأما إذا خرج أكثر الولد فقد روى خلف بن أيوب عن أبي يوسف: أن ما تراه من الدم حينئذٍ نفاس، قال: وكذا لو انقطع الولد فخرج منها عضوًا عضوًا، فإذا خرج أكثره فما تراه نفاس؛ لأنّ خروج أكثر الولد كخروجه جميعه، ألا ترى أنّ ما بقي منه لا يمنع خروج الدم.

٧٩ - [فَصْل: الحائض تصلي]

والحائض لا تصلي؛ لأنّ الحدث موجود، ووجود الحدث يمنع من فعل الصلاة، ولا تصوم (٣).

لما روي عن عائشة قالت: "كن النساء على عهد رسول الله تقضي


(١) مذهب أحمد كمذهب أبي حنيفة بأن الحامل لا تحيض، وقال مالك: تحيض، والصحيح من قولي الشافعي -وهو المذهب- بأنها لا تحيض.
انظر: الأصل ١/ ٣٤٠؛ البدائع ١/ ١٧٥؛ المدونة ١/ ٥٤؛ حاشية الخرشي ١/ ٢٠٥؛ المنهاج ص؛ ٨؛ المجموع ٢/ ٣٩٥؛ رحمة الأمة ص ٦٢؛ المغني ١/ ٢٦١؛ رؤوس المسائل الخلافية ١/ ١١٧.
(٢) قال الزيلعي في نصب الراية ٣/ ٢٣٣ روي من حديث الخدري، ومن حديث رويفع، ومن حديث علي. ثم أخرج أحاديثهم.
(٣) الإجماع لابن المنذر ص ٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>