للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وما ذكرناه قبله قد تغير فخرج عن تلك الحال، وهذا على ما قدمنا (١).

٢٢٢٢ - فَصْل: [الأيمان محمولة على العادة]

قال: وإذا حلف لا يأكل من هذا الدقيق فأكل من خبزه ولم تكن له نية حنث؛ لأن الدقيق هكذا يؤكل، وذلك لأن الدقيق في أكله حقيقة غير متعارفة وهو أن يَسَفَّه (٢).

ومجازه متعارف: وهو أن يأكل مِمّا يتخذ منه، فتحمل اليمين على المجاز المتعارف؛ لأن الأيمان عندنا محمولة على العادة.

قال: فإن نوى أن لا يأكل [هذا] الدقيق بعينه لا يحنث؛ لأنه نوى حقيقة كلامه (٣).

٢٢٢٣ - فَصْل: [فيمن حلف أن لا يأكل من هذه الحنطة]

ولو حلف لا يأكل من هذه الحنطة، يعني: أن [لا] يأكلها حَبًّا كما هي، فأكل مما يخبز منها أو من سويقها لم يحنث، وإن [لم] تكن له نية، فهو كذلك عند أبي حنيفة.

وقال أبو يوسف ومحمد: يحنث.

قال: وجملة هذا أن عند أبي حنيفة إذا كان لليمين حقيقة متعارفة ومجاز متعارف، فإن اليمين تحمل على الحقيقة ولا تحمل على المجاز، وإن كانت


(١) انظر: الأصل ٢/ ٣٢٠، ٣٢١.
(٢) "سَفِفْت الدواء وغيره من كل شيء يابس. . .: وهو أكله غير ملتوت. . .". المصباح (سفف).
(٣) انظر: الأصل ٢/ ٣١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>