للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في القرض والكلام عليه.

١٢٦١ - فَصْل: [ما يجوز بيعه قبل القبض]

قال أبو الحسن: وما يُملك بغير عقد أو بعقد بغير بدل، فبيعه قبل القبض جائز كالميراث والوصيَّة.

أما الميراث فلأنَّ الوارثَ يخلف الميت في ملكه، ويقومُ مقامه، فصارت اليدُ التي فيها الميراث كيدِ المورث.

وأمَّا الوصيّة فتمليك يتعلق بالموت كالإرث.

١٢٦٢ - فَصْل: [بيع المكيل والموزون قبل القبض]

وما كان مكيلًا أو موزونًا فاشتراه مُكايلة أو موازنة لم يجز بيعه إلا بعد قبضه وكَيْله، فإن باعه قبل كَيْله لم يجز، وقد بيَّنّا هذه المسألة، وذكرنا اختلاف الرواية في المعدودات، وروى أبو يوسف في الإملاء عن أبي حنيفة [في المعدودات: أنها كالمكيلات، وفي الجامع الصغير عن أبي حنيفة:] لا يبيعُ ما يُكال أو يوزن أو يُعد حتى يكيله أو يوزنه أو يعُدَّه، فإن باعه لم يجز في المكيل والموزون وسكت عن المعدود، وقال أبو يوسف ومحمد: المعدود كالمذروع، وقد بيَّنّا هذه المسألة.

١٢٦٣ - فَصْل: [قبض المكيل بغير كيل ثم بيعه]

قال أبو يوسف: وإن اشترى مكيلًا أو موزونًا مكايلةً أو موازنة بيعًا فاسدًا وقبض ذلك بغير كيل، ثم باعه وقبضه المشتري، فإن المبيعَ الثاني جائز والأوَّل

<<  <  ج: ص:  >  >>