للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب الغرورِ (١) في العبدِ المأذون

[قال]: وإذا جاء الرجل بالعبدِ إلى السوق، فقال: هذا عبدي فبايعوه، وقد أذنت له في التجارة، فبايعه أهل السوق ولحقه دينٌ، ثم عُلِم بعد ذلك أنّ العبد كان حرًا، أو مُدبّرًا، أو مُكاتَبًا، أو كانت أمةً فكانت أمّ ولدٍ، أو اسْتُحِقّ العبد، فإنّ على الذي أمرهم بالمبايعة الأقلّ من قيمة العبد ومن الدين، وإن شاؤوا رجعوا بدينهم على الذي ولي مبايعتهم إن كان حرًا، فإن كان عبدًا، أو مُدبّرًا، أو مُكاتَبًا، أو كانت أمّ ولد، لم يرجعوا عليه بشيءٍ حتى يعتق، فإذا أعتق اتّبعوه ببقيّة دينهم؛ وذلك لأنّه [لمّا] أضاف العبد إلى نفسه، وأمرهم بالمبايعة، فصار [غارًّا] (٢) لهم في البيع؛ لأنّ ذلك يقتضي أن يستوفوا ديونهم من ثمنه، فإذا كان حرًا أو مكاتبًا أو عبدًا لغيره تعذّر الاستيفاء، وثبت [به] الغرور، والغرور يتعلق به الضمان [كمن زوّج رجلًا أمةً على أنّها حرّةٌ، ولا بدّ في إثبات الضمان] من شرطين: أحدهما إضافة العبد إلى نفسه، والثاني أمرهم بالبيع.

وإن أضاف العبد إلى نفسه وأخبرهم أنّه أذن له، ولم يأمرهم بالبيع، لم يرجعوا عليه؛ لأنّه أخبرهم [بحاله] (٣)، ولم يأذن لهم في مبايعته، وأمّا إن أمرهم


(١) "الغُرُورُ: هو سكون النفس إلى ما يوافق الهوى، ويميل إليه الطبع"، كما في التعريفات (غرر)؛ منه بيع الغَرَر - الخطر: وهو ما كان مستور العاقبة، أو ما عرفه البعض أنه: "بيع ما له ظاهر تؤثره، وباطن تكرهه"، أو هو: "ما خيفت عاقبته، أو تردد بين الحصول والفوات". انظر: التعريف؛ المصباح؛ معجم المصطلحات الاقتصادية (غرر).
(٢) في أ (إجازة)، والمثبت من ب.
(٣) في أ (بماله) والمثبت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>