للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نفقة لنشوزها، فكذلك أسقط سكناها، وقد قيل في تأويله أن زوجها كان غائبًا فلم يجز القضاء لها بالنفقة والسكنى مع غيبته، فإن قيل قد كان وكّل أخاه، قلنا: إنما وَكَّله بطلاقها ولم يوكله بخصومتها (١).

١٨٩٨ - فَصْل: [نفقة أم الولد المعتدة]

وإذا اعتدت أم الولد فلا نفقة لها؛ وذلك لأن عدتها عدة وطءٍ فهي كالمعتدة في نكاح فاسد، ولأن النفقة كانت تجب لها بالملك، وقد زال الملك بالعتق وليس كذلك الزوجة؛ لأن النفقة كانت تجب لها بالفراش وحكم الفراش باقٍ بعد الفرقة.


(١) انظر: الأصل ١٠/ ٣٣٨، ٣٣٩؛ مختصر القدوري ص ٤١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>