مستحصف لا يتداخله أجزاء النجاسة، فإذا جف ما يلاقي الأرض اجتذبت الرطوبة التي على الخف، فإذا دلّكه بالأرض لم يبق منه إلّا أجزاءً يسيرة، وذلك معفو عنه، وليس كذلك ما ليس له جرم حصيف، كالبول والخمر؛ لأنه إذا جف على وجه الأرض لم يكن له ما يجتذبه منه، فيبقى على حاله، ولو ألصق على البول طينًا رطبًا فجف، ثم مسحه جاز؛ لأنه اجتذب ما على وجه الخف كما يجتذبه السِّرجين.
وجه قول محمد هو: أنه محل نجس، فلا تزول النجاسة عنه بالمسح كالثوب.
وأما الثوب والبساط فلا يجوز فيهما إلّا الغسل؛ لأنه متخلخل الأجزاء، والنجاسة تتداخل فيه فلا يزول بالمسح.
فأما على قول أبي الحسن: إذا جف ما على الخف طهر، فيجوز أن يريد بذلك إجازة الصلاة فيه؛ لأن أصحابنا كانوا يقولون: إن الخف لا يطهر ولكن يزول عنه معظم النجاسة، وكذلك قالوا في المَنِيّ إذا فرك، والأرض إذا ذهب أثر النجاسة منها، ولذلك لم يجوّزوا التيمم منها في الرواية المشهورة، وكانوا يقولون في الثوب إذا فرك من المني ثم وقع في ماء نجّسه، فعلى هذا يُحمل قوله: طهر، على معنى: جازت الصلاة فيه، ومن أصحابنا مَنْ التزم في الثوب أنه يطهر وتزول النجاسة عنه، كما يزول بالغسل، فعلى هذا يصح قول أبي الحسن على ظاهره.
١٦٠ - [فَصْل: في طهارة الجسم الصقيل]
وقد قال أصحابنا: في النجاسة إذا وقعت على السيف والمرآة فمسحت،