للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأمّا قوله: إنّ أبا حنيفة فرّق بين هذا وبين الدراهم وما يكون دينًا، فمعناه: أنّه إذا قال: لفلانٍ عليّ مائةٌ قبضتها من فلانٍ، فادّعاها كلّ واحدٍ منهما، لزمه لكلّ واحدٍ مائةٌ؛ لأنّه أقرّ للأوّل بدينٍ في الذمّة، وأقرّ للثاني بالقبض، فلزمه الأمران (١).

وفي مسألتنا: أقرّ بالعين لفلانٍ، ثم زعم أنّه قبضها من غيره، والعين إذا استحقّها الأوّل لم ينفذ إقرار المقِرّ فيها.

٢٨٢١ - مسألةٌ [في موت المُقِرِّ بعد القول: هذا الألف لفلان وسمَّاه]

قال ابن سَمَاعة (٢): سمعت أبا يوسف قال في رجلٍ أقرّ أنّ هذا [العبد] (٣) الذي في يده وديعةٌ عنده لفلانٍ، وسمّاه، ولا يُعرَف إلا بالاسم الذي سمّاه به الذي هو في يديه، ثم مات المقِرّ، قال: يوقف هذا العبد حتى يحضر المقَرّ له، وكذلك لو أقرّ أنّ هذه الألف التي في يديه لفلانٍ، وسمّاه، فإنّي لا أجعلها ميراثًا وأوقفها حتى يحضر المقَرّ له.

قال: ولو قال: لرجلٍ - ولم يسمّه - عليّ ألفٌ، أو قال: هذا العبد وديعةٌ عندي، ولم يسمّ صاحبه، فهو ميراثٌ؛ وذلك لأنّه إذا سمّى المقر له فقد تعلّق حقّه بالمال، فلا ينتقل إلى الوارث، وإذا لم يسمّ المقَرّ له، فليس هناك حقٌّ ثابتٌ؛ لاستحالة أن يكون الحقّ لا مستحِقّ له، وإذا بطل الاستحقاق، انتقل إلى الوارث (٤). [والله أعلم].


(١) في ب (الإقرار).
(٢) في ب (ابن رستم).
(٣) في أ (العين)، والمثبت من ب.
(٤) انظر: الأصل، ٨/ ٣٠٦ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>