للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الغريم وقد وجد [منه] (١).

٢٢٥٦ - فَصْل: [تحرير أول عبد يشتريه]

وإذا قال: أول عبد أشتريه فهو حر، فالأول الواحد المنفرد الذي ليس قبله عبدٌ مشترى، فإن اشترى بعد يمينه عبدًا آخر، عتق؛ وذلك لأنه استحق الأول وهو المنفرد الذي لا يتقدمه غيره، فإن اشترى عبدًا ونصف عبد عتق العبد الكامل؛ لأن العبد منفرد عن [نصف] عبد في الشراء، ألا ترى أن نصف العبد لا يسمى عبدًا، فهو كما لو اشترى عبدًا وثوبًا.

وليس كذلك إذا قال: أول كرّ أشتريه صدقة، فاشترى كُرًّا ونصفًا، لم يتصدق بشيء؛ لأن الكر ليس بأول، ألا ترى أنا إذا عزلنا كرًّا فالنصف الباقي مع نصف المعزول يسمى كرًّا، فلم يكن هذا أولًا.

فإن كان أول ما اشترى عبدين لم يعتق واحد منهما، ولم يعتق ما يشتري بعدهما؛ لأن كل واحد منهما ليس بمنفرد، فلا يكون أولًا، وما بعدهما ليس بسابق فلا يستحق الصفة.

فإن قال: آخر عبد أشتريه فهو حرٌّ، فهذا على أن يشتري عبدًا واحدًا منفردًا بعد غيره؛ لأن الآخر في الزمان هو المنفرد الذي تقدمه غيره، وليس كذلك القديم سبحانه [وتعالى أنّه] يوصف بالأول والآخر؛ لأنه كان موجودًا ولا زمان، وإنما يوصف بالأول لتقدمه الأشياء، وبالآخر لبقائه بعدها، ويعرف الآخر (٢).


(١) انظر: الأصل ٢/ ٣٥٨، ٣٥٩.
(٢) في أ (ذلك).

<<  <  ج: ص:  >  >>