للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٠٩ - [فَصْل: احتساب الأيام المانعة من السنة المقدرة]

وقال أصحابنا: إذا أُجّل العنين سنة، فأيام الحيض وشهر رمضان محتسبة عليه، ولا يجعل له مكانها؛ وذلك لأن عمر أجل العنين سنة، وقد علم أن السنة لا تخلو من شهر رمضان ومن زمان الحيض، فلو لم يعتد بذلك لأجله أكثر من سنة.

وقال ابن سماعة وبشر عن أبي يوسف: إذا مرض في المدة مرضًا لا يستطيع معه الجماع أو مرضت هي، فإن كان المرض أقل من نصف شهر احتسب به عليه، وإن كان أكثر من نصف شهر لم يحتسب عليه بهذه الأيام وكذلك الغَيْبَة.

وروى ابن سماعة عنه رواية أخرى فقال: إذا صَحَّ في السنة يومًا أو يومين، أو صَحَّت هي احتسبت عليه بالسنة، وإن مرض السنة كلها استأنف سنة أخرى.

وجه الرواية الأولى وهي الصحيحة: أنه قد ثبت أن شهر رمضان يحتسب عليه وهو يقدر على الوطء في ليله دون نهاره، فثبت أن المانع إذا كان نصف شهر اعتد به [عليه]، وكل مانع بلغ هذا القدر فهو مقيس عليه، وما زاد على ذلك عوض عنه؛ لأنه في حكم الكثير.

وجه الرواية الأخرى: أنه قد صَحَّ زمانًا يمكن الوطء فيه فإذا لم يطأها صار كأنه صَحٌ جميع السنة، وليس كذلك إذا مرض جميع السنة؛ لأنه لم يصح في زمان يمكن الوطء فيه، فلم يعتد بالسنة في حقه.

وروى ابن سماعة عن محمد: إذا مرض شهرًا أُجِّل مكانه؛ وذلك لأن الشهر في حكم الكثير، وما دونه في حكم القليل، فصار كأيام الحيض.

وقال أبو يوسف: إن حَجَّتْ حجَّة الإسلام لم يحتسب على الزوج مدة

<<  <  ج: ص:  >  >>