للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجمع بين العدتين.

١٩٥٩ - فَصْل: [زواج المكاتب بنت مولاه ثم موتهما]

وإذا تزوج المكاتب بنت مولاه ثم مات المولى ومات المكاتب وترك وفاء فعليها أربعة أشهر وعشرة أيام دخل بها أو لم يدخل؛ لأن النكاح عندنا لا يفسد بموت المولى، فإذا مات المكاتب عن زوجته حُرَّة وجب عليها عدة الحرائر وإن لم يترك وفاء وقد دخل بها، فعليها ثلاث حيض، وإن لم يكن دخل بها فلا عدة عليها؛ لأنَّه مات عاجزًا فملكته قبل موته وانفسخ النكاح فوجبت عليها العدة بالفرقة في حال الحياة، إن كان دخل بها [وجبت] وإلا لم تجب.

<<  <  ج: ص:  >  >>