للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٦٢] كتابُ الدِّيَاتِ

قال أيده الله: الدية (١) عبارة عما يُودى، فلما كان القتل يُوجب مالًا يدفع إلى الأولياء، سمّي ذلك ديَةً، وقد خَصّوا بهذا الاسم ما يودئ في بدل النفس دون ما يُودى في بدل المتلفات، ولم يسموا ما يجب فيها دون النفس ديةً، وإن كان يُودى كما يُودي بدل النفس؛ لأنهم [لا] يشتقون الاسم ولا يطَّردون على الاشتقاق قصدًا منهم إلى التعريف بالتخصيص، وقد سمى الفقهاء هذا الكتاب: كتاب الديات، وإن كان يشتمل على القصاص والديات؛ لأنهم قصدوا أن يثبتوا أحكام الجنايات على الآدميين.

والأغلب فيما يتعلق بالجنايات الدِّيَة، والقصاص أقل، ألا ترى أن الدية تجبُ في الخطأ وشبه العمد، ويجب في العمد على بعض الأحوال فلما غلب وجوبها، نسبوا الكتاب إلى الدِّيَة.

وقد قال محمد: إن القتل على ثلاثة أوجه: عَمْد، وشِبْه عَمْد، وخَطَأ، ونقل أبو الحسن رحمه الله تعالى هذه العبارة، وكان الشيخ أبو بكر الرازي يقول: القتل على خمسة أوجه: عمد، وشِبْهُ عَمْد، وخَطَأ، وما أُجري مجرى الخطأ، ونوع ليس بعمد ولا خطأ ولا ما أجري مجرى الخطأ.


(١) "والدية: مصدر وَدَى القاتل المقتول، إذا أعطى وليه المال الذي هو بدل النفس، ثم قيل لذلك المال: الدية، تسمية بالمصدر". أنيس الفقهاء ص ٢٩٢.
"والدية واحدة الديات، والهاء عوض من الواو، تقول: وديت القتيل أدِيه دِيَةً، إذا أعطيته ديته". الصحاح (ودى).

<<  <  ج: ص:  >  >>