للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذلك لأنّ حقّ وليّ الجناية الأولى تعلّق بالرقبة، وهي كاملةٌ، فتعلّق حقّه بالأَرْش؛ لأنّه بدلٌ عمّا تعلّق حقّه به.

فأمّا ولي الجناية الثانية، فإنّما تعلّق حقّه برقبته ناقصةً، ولا حقّ له في الأَرْش، وإنّما يزاحم في الرقبة، وقد فُرِض المسألة في أنّ قيمة العبد ألفٌ وأَرْش يده خمسمائة، إذا استوفاها الأول، بقي من حقّه تسعة آلاف وخمسمائة، وحق الثاني في عشرة آلاف، فاجعل كل خمسمائة جزءًا، فيكون للأول تسعة عشر جزءًا، وللثاني عشرون جزءًا، فيقتسمان الرقبة على ذلك.

٢٥١١ - [فَصْل: اختلاف ولي الجناية والمولى في قطع اليد قبل الجناية أو بعدها]

قال: فإن اختلف وليّ الجناية والمولى، فقال المولى: قُطعَت يده قبل الجناية، وقال وليّ القتيل: بعد الجناية، فالقول قول المولى مع يمينه، وعلى وليّ الجناية (١) البيّنة؛ وذلك لأنّ وليّ الجناية يدّعي استحقاق مالٍ في يد المولى، والأصل عدم الاستحقاق؛ ولأنّه يدّعي تقدّم الجناية على القطع، وذلك تاريخٌ لا يُعلَم إلا بقوله.

قال: ولو شجّ رجلًا مُوضِحةً خطأً، وقيمته ألف، ثم قتل آخر وقيمته ألفان، فإن اختار المولى الدفع، دفعه بينهما على إحدى وعشرين جزءًا، واحدٌ لصاحب المُوْضِحة، وعشرون لوليّ القتيل، ويشتركون في الزيادة.

ولو كان عَمِيَ بعد القتل قبل الشَّجّة، فهو مثل ذلك، يكون ناقصًا بينهما، [يشتركان] (٢) في النقصان؛ وذلك لأنّ حقّ وليّ الجناية متعلّقٌ بالرقبةِ،


(١) في ب (أهل الجناية).
(٢) في أ (يكون ناقصًا يشتركون)، والمثبت من ب، ل، وهو أنسب؛ لأن الكلام عن وليي جنايتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>