للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٧٠ - فَصْل: [القصاص فيما إذا أمر بقطع يد ابنه]

قال: ولو أمره بأن يَشجّه، فشجّه، فلا شيء عليه، وإن مات منها كانت عليه الدية.

قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: هذا على أصل أبي حنيفة؛ لأنّ أمره بالشَّجّة لا يكون أمرًا بالنفس، كما لا يكون إبراؤه من الشَّجّة إبراءً من النفس؛ وذلك لأنّه أسقط الضمان في الشَّجّة بالإذن، ولم يسقط في النفس، ومن أسقط ما ليس بحقٍّ له، لم يسقط حقّه، إلا أنّ الشَّجّة سببٌ للقِصَاص، فالإذن فيها شبهةٌ.

وقال أبو يوسف في رجل أمر رجلًا أن يقطع يد ابنٍ له صغيرٍ، فقطعها: إنّ للأب أن يقتصّ منه؛ لأنّ القِصَاص يثبت للصغير، فإذن الأب لا يُسقِط حقّ غيره.

وقال ابن سَمَاعة في نوادره: سمعت محمدًا قال في رجل أمر رجلًا أن يقطع يده، ففعل، فمات المجروح منها، قال: ليس على قاطعه شيءٌ.

قال: ولا يشبه هذا رجل شجّ رجلًا مُوضِحَةً (١)، فعفا له عنها، ولم يقل: وما حدث منها، فمات منها، قال: هذا في قول أبي حنيفة عليه الدية من قِبَل أنّه عفا عن الشَّجّة، ولم يقل: وما يحدث منها، فلما مات علمنا أنّه قاتلٌ، ولم يعف عن النفس، فعليه الدية.

قال: والذي أمر بقطع يده فمات من ذلك لا يشبه هذا، من قِبَل أنّ قطع اليد لا شيء فيه، فلمّا لم يكن في قطع اليد شيءٌ، لم يكن في النفس الذي ذهبت (٢)


(١) "الموضحة من الشجاج: وهي التي توضح العظم". المغرب (وضح).
(٢) في ب (تلفت).

<<  <  ج: ص:  >  >>