للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نصف الرهن، والثاني إلى نصفه، ولو رهنه ابتداءً نصف العبد بدين ونصفه بدين آخر لا يجوز، فكذلك في الثاني؛ ولأن الزيادة في العقود إما تجوز في المعقود عليه، والدين لم يثبت بعقد الرهن، وإنما يثبت بالمداينة، فالزيادة فيه زيادة فيما لم يقع عليه العقد، فلا تلحق به، ولهذا جوّزوا الزيادة في الرهن؛ لأنه زيادة في المعقود عليه.

لأبي يوسف: أن الزيادة تلحق بالعقد، وتصير كالموجود فيه، فكأنه رهنه ابتداءً بالدين، ولأن الرهن في مقابلة الدين، ومضمون كالمبيع والثمن، فلما جازت الزيادة في الرهن، كذلك فيما هو مضمون به، كما جازت في المبيع والثمن. والله أعلم.

٢٣٧٥ - فَصْل: [إلحاق الزيادة بما هو معقود عليه]

وقال ابن سماعة عن محمد: في رجل رهن عند رجل أمة بألف قيمتها ألف، فجاءت بولد قيمته ألف، ثم ماتت الأم، فإن الولد رهن بخمسمائة، فإن زاده الراهن عبدًا قيمته ألف، فإن الولد والعبد رهن جميعًا بخمسمائة، فإن مات العبد افتك الولد بمائتين وخمسين؛ [وذلك] لأن الزيادة في مسألتنا لاحقة بالولد دون الأم، ألا ترى أن الأم خرجت من العقد بالموت، والزيادة إنما تلحق بما هو معقود عليه ولا يبطل العقد فيه، وإذا دخلت الزيادة مع الولد خاصة انقسم ما فيه على قدر قيمته وقيمة الزيادة، فكان فيه نصفها، فإذا مات مات بذلك.

قال: فإن مات الولد ولم يمت العبد، أخذ العبد بغير شيء؛ لأن موت الولد لا يتعلق به سقوط شيء من الدين، وإنما يرجع ما فيه إلى الأم، فكأنّها لم تلد، فيحكم بأنها ماتت بكل الدين وبطلت الزيادة؛ لأنها دخلت على ما لا ضمان

<<  <  ج: ص:  >  >>