والطهارة ضد النجاسة، والعدد يحتاج إليه للإزالة، وكذلك التعفير؛ لأنّ غسل الإناء لما وجب منه، وغسل الإناء في الشريعة لا يجب إلا للنجاسة.
والظاهر من مذهب أصحابنا: أن الكلب نجس، قال محمد في الكتاب: وليس الميت بأنجس من الكلب والخنزير.
وروي عن أبي يوسف في كلب وقع في بئر فخرج منها حيًّا نجسها، فإن انتفض فأصاب ثوب إنسان أكثر من قدر الدرهم، لم تجز الصلاة فيه، والدليل على نجاسة الكلب: نجاسة سؤره بالاتفاق؛ ولأن النبيّ ﷺ دخل على قوم من الأنصار ولم يدخل على آخرين، فقيل له في ذلك، فقال:"إن عندهم كلبًا" فقالوا: وعند بني فلان هرة، فقال:"الهرة ليست بنجسة"(١) ومفهوم هذا أن الكلب نجس.
ومن أصحابنا المتأخرين من زعم: أن الكلب طاهر، واحتج بطهارته [على] طهارة جلده بالدباغ، وقد روى ابن المبارك عن أبي حنيفة: في كلب أو سِنوّر وقع في الماء ثم خرج حيًا أنّه لا بأس بذلك.
قال أبو عصمة: إن كان الماء أصاب فم الكلب فلا خير فيه، قال وذكر لنا عن محمد: أن الكلب يفسده، والسنور لا يفسده؛ لأنّ دبر الكلب منقلب، فهذا يعضد قول من قال إنّه طاهر.
١٢٤ - [فَصْل: سؤر سباع البهائم]
وأما [سؤر] سِبَاع البهائم مثل الأسد، والفهد، [والذئب]، والنمر، فهو
(١) لم أجده بهذا السياق، وأخرجه الحاكم في المستدرك (٦٤٩)، والدارقطني (١٧٩)، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٢٤٥، ولفظهم فيه: إن في دارهم سنورًا، فقال النبي ﷺ: "السنور سبع".