للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا الإملاجتان" (١)، فثبت أنه في رضاع الكبير، وقد نسخ ذلك باتفاق منا.

وأما حديث عَمْرة عن عائشة قالت: (كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يُحَرِّمن، ثم نسخن بخمس معلومات يحرمن، فتوفي رسول الله وهي على ما تقرأ من القرآن) (٢) فحديث ضعيف (٣)؛ لأن اتفاق الأمة على إسقاط ذلك من التلاوة يدل على نسخه؛ لامتناع أن يتركوا شيئًا من تلاوة من القرآن.

وقد روى القاسم بن محمد عن عمرة عن عائشة قالت: (كان فيما أنزل من القرآن ثم سقط أنه لا يحرم إلا عشر رضعات أو خمس رضعات معلومات) (٤)، فقد أخبرت بسقوط الأمرين؛ ولأن هذا كان في رضاع الكبير بدلالة أن التحريم في الحقيقة لا يثبت إلا في حقه، وليس يمتنع أن يختلف رضاع الكبير والصغير؛ لأن الكبير لا يكتفي من الغذاء بما يكتفي به الصغير.

١٨٧٠ - فَصْل: [الحد الفاصل في رضاع الصغير]

فإذا ثبت أن رضاع الكبير لا يثبت به التحريم، ورضاع الصغير يثبت به التحريم، احتجنا إلى الحد الفاصل بين الأمرين: فقال أبو حنيفة: يثبت حكم الرضاع في الصغير إلى ثلاثين شهرًا، فما ارتضع بعدها لم يتعلق به حكم (٥).


(١) أخرجه سعيد بن منصور في سننه ١/ ٢٧٧؛ والطبراني في الكبير ٢٥/ ٢٢؛ والإمام أحمد في المسند ٦/ ٣٤٠.
(٢) أخرجه مسلم (١٤٥٢)؛ وابن حبان في صحيحه، ١٠/ ٦٣.
(٣) فقوله: (حديث ضعيف) باعتبار المعنَى كما وضح ذلك بنسخة، وأما من حديث الثبوت، فالحديث في صحيح مسلم وغيره.
(٤) أخرجه ابن ماجه (١٩٤٢).
(٥) انظر: الأصل ٤/ ٣٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>