للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب في بيع الفلوس

قال أبو الحسن: قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: الفلوس (١) والدراهم والدنانير أثمان الأشياء، لا تتعين في البيع وإن شرط المتبايعان، ويكون ما أوجب كل واحد منهما في العقد على نفسه دينًا في ذمته، ولا يجبر واحد منهما على تسليم ما شرط من العين، إن شاء أعطى العين، [وإن شاء أعطى مثلها، وليس للمشترى منه أن يجبره على تسليم] العين إليه، والخيار في ذلك إلى البائع دون المشتري؛ [وذلك] لأن الفلوس النافقة لا فائدة في تعيينها، فصارت كالدراهم والدنانير، وإذا لم تتعين فالعاقد بالخيار: إن شاء سلّم ما أشار إليه، وإن شاء سَلّم غيره، وإن هلكت لم ينفسخ العقد بهلاكها؛ لأنه لم يقع عليها.

قال: فإن افترقا قبل أن يقبض أحدهما، وقد شرط كل واحد منهما عينًا بطل البيع؛ لأنهما افترقا عن دين بدين، وهذا على ما قدمنا أن العقد لا يتناول أعيانها (٢).

قال: وإن هلك ما عَيَّنَ كل واحد منهما قبل القبض والافتراق، فالبيع على حاله، وكذلك إن استحقه مستحق أو رَدَّ كل واحد منهما ما اشترى بعيب قبل القبض والافتراق، فالبيع على حاله؛ وكذلك لأن المستحق لم يقع


(١) الفَلْسُ: عملة يتعامل بها، مضروبة من غير الذهب والفضة، وكانت تقدر بسدس الدرهم، وهي تساوي اليوم جزءًا من ألف من الدينار في العراق وغيره، "وجمعه في أفلس، وفي الكثرة فلوس". المعجم الوجيز؛ المصباح (فلس).
(٢) انظر: الأصل ٣/ ٧، ٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>