للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤١١ - [فَصْل: في ذبح أضحية آخَرَ بغير إذنه]

قال: وإذا ذبح رجل أضحية رجل بغير أمره أجزأه استحسانًا، والقياس: أن لا يجزئه، وأن يضمن الذابح، وهو قول زفر (١).

وقال الشافعي: يجزئ عن الأضحية، [ولم] يضمن الذابح.

وجه القياس: أنه ذبح شاة غيره بغير أمره، فصار كشاة القصّاب.

وجه الاستحسان: أن الأضحية قد تعيّنت، وغرض صاحبها تعجيلها، فقد حصل مقصوده وأسقط عنه مؤنة الذبح، فكأنه ذبح بأمره.

وعلى الشافعي: أنه ذبح يجزئ عن الأضحية، فلم يضمن الذابح، كما لو ذبح بأمر صاحبها.

قال: وإن غلط رجلان، فذبح كل واحد منهما أضحية صاحبه عن نفسه، أجزأ كل واحد منهما أضحيته (٢) في الاستحسان، ويأخذها من الذابح؛ وذلك لما بيّنا أن من ذبح أضحيّة غيره، جاز ذبحه عن الواجب، وإذا جاز عن أحدهما جاز عنهما؛ ولأن هذا أمر فيه بلوى، لا سيما في الهدايا؛ لأن الناس يشترونها [وهم] (٣) رفقة واحدة، فلا يتميز لهم، فجاز ذلك للضرورة (٤).

قال هشام عن أبي يوسف: في رجلين اشتريا أضحيتين، فذبح كل واحد


(١) انظر: الأصل ٥/ ١١.
(٢) في م (عن نفسه استحسانًا).
(٣) في أ (ويتميز)، وفي م (وهي في بقعة)، والمثبت من ج.
(٤) انظر: متن القدوري ص ٥٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>