للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

استحسانًا، والقياس: أن تقع الفرقة بردتهما، وهو قول زفر ووجهه: أن ردة أحدهما توجب البينونة فردتهما أولى.

[وجه] الاستحسان: أن العرب ارتدوا بعد رسول الله ثم أسلموا فلم يفرق الصِّدِّيق بينهم وبين نسائهم بحضرة الصحابة من غير خلاف.

ولا يقال: فمن أين أنهم ارتدوا معًا؛ لأن كل أمرين [حادثين] لا يعلم تاريخ ما بينهما يحكم بوقوعهما معًا كالغرقى؛ ولأنه لم يختلف بهما دِينٌ ولا دار، والفرقة لأجل الدين تقع بالاختلاف فيه.

١٦٠٤ - [فَصْل: الفرقة في حال انتقال الكتابي إلى دين آخر]

وقد قال أصحابنا: إذا انتقل الكتابي من دِينٍ إلى دِينٍ لم يعترض عليه.

وقال الشافعي: لا يُمَكَّن من البقاء على الدين الذي انتقل إليه، إلا أن يسلم أو يعود إلى دينه، فإن لم يفعل حتى مضت الحيض وقعت الفرقة، وصار كالمرتد (١).

لنا: أنه تبديل دين لا يوجب زوال الملك، فلا يوجب الفرقة كإسلام الزوجين، ولأن النصراني إذا انتقل إلى اليهودية فقد اعتقد التوحيد، فلو منعناه من ذلك وأقررناه على النصرانية إذا أظهرها؛ لكنا نلزمه ترك القول بالتوحيد واعتقاد التثليث وهذا لا يصح (٢).

والله أعلم بالصواب وإليه المآب.


(١) انظر: المهذب ٤/ ١٨٩.
(٢) انظر: الأصل، ١٠/ ٢٢٢ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>