فإن كان بين ذمي ومرتد فادعياه فالمرتد أولى؛ لأن ولده محكوم له بالإسلام، فصار كالمسلم.
٢٠٨٦ - فَصْل:[سبق أحد الشريكين في الدعوة]
قال: فإن سبق أحد الشريكين في الدعوة في الفصول المتقدمة، فالولد لمن كان منهما [أسبق](١)؛ وذلك لأنه انفرد بالدعوى مع وجود الملك في الأم، فثبت النسب والاستيلاد، فلم تقبل دعوة الآخر، (وجه قول أبي يوسف: أن دعوة المولى في ولد جارية مكاتبه أقوى من دعوة الأب، فإذا لم يثبت الاستيلاد هناك، فهاهنا أولى، والجواب أن المكاتب لا يثبت في ماله التبرع، فلو أثبتنا الاستيلاد لنقلنا الجارية والولد بقيمة الأم، وهذا تبرع بأحدهما فلا يصح، والولد يثبت في ماله التبرع، فجاز أن يثبت الاستيلاد فينتقل الشخصان بقيمة أحدهما، وكان أبو بكر الرازي يقول: لا شبهة للمولى في مال المكاتب، وإنما شبهته في رقبته، بدلالة أن كسب المكاتب الأداء بحاله ولا شبهة فيه وشبهة الأب في مال الابن.
٢٠٨٧ - فَصْل:[تتمة المسألة السابقة]
وعليه قيمتها موسرًا كان أو معسرًا؛ لأنا نقلناها إليه من مال الابن فلا يجوز نقل ملك الابن من غير عوض بغير حاجته ويستوي فيه اليسار والإعسار؛ لأنه ضمان نقل كالبيع.