على تسمية أحدهما، فلم يمكن القضاء بنصف الأقل إلا باختيارها، وإذا لم [تختر](١) سقط البدلان ووجب الرجوع إلى المتعة.
وقد ذكر محمد في الجامع الكبير: إذا اختلفا بعد الطلاق تحالفا وحكمت بالمتعة؛ لأنها ظاهرة مع الطلاق، كما أن مهر المثل ظاهر مع بقاء النكاح فوجب الرجوع إلى ظاهرها، وإذا اختلفا في طعام بعينه فقال الزوج: تزوجتكِ على هذا الطعام على أنه كُرّ، وقالت المرأة: شرطت لي أنه كُران، فهو مثل اختلافهما في الألف والألفين.
والأصل في هذا: أنهما إذا اختلفا في مقدار ما تعلق العقد على قدره تحالفا، وإذا اختلفا في مقدار ما لا يتعلق العقد به على قدره وهو عين لم يتحالفا؛ لأنه اختلاف في غير المعقود عليه ويعرف الفرق بينهما بجواز العقد على الأبعاض، فكل ما جاز إفراد بعضه بالعقد فالعقد تعلق على قدره، وما لا يجوز إفراد بعضه [بالعقد] فالعقد لا يتعلق على قدره كالثوب.
١٥٤٩ - [فَصْل: الاختلاف في قيمة ما كان القول قول الزوج فيه]
قال: وما كان القول قول الزوج فيه فهلك فاختلفا في قيمته فالقول أيضًا قول الزوج؛ وذلك لأن القيمة دين عليه، والاختلاف إذا وقع في الدين فالقول قول المستحق عليه.
١٥٥٠ - [فَصْل: القول في اختلاف المهر بالجنس والصفة]
وإن كان المهر دينًا فاختلفا في جنسه أو صفته أو نوعه، فهو كالاختلاف