للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الزرع، وهما مالان مختلفان، (فلم يكن في جمعهما اجتماع حقَّين في مالٍ واحدٍ) (١).

وهذا ليس بصحيح؛ لأنّ العشر يجب عن الأرض، وإن كان محل وجوبه غيرها، كما يجب في خمسٍ من الإبل شاة.

٧٣٢ - [فَصْل: العشر في الأرض المؤجرة]

قال أبو حنيفة: إذا استأجر أرضًا فالعشر على المؤاجر، وقالا (٢): على المستأجر.

له (٣): أنّ منفعة الأرض بالزراعة حصلت (٤) للمؤاجر حيث سلم له بدلها، فصار كأنّه زرعها بنفسه.

وجه قولهما: أنّ العشر يجب في الزرع والحبّ (٥)، وهو ملك المستأجر، فكان على مالكه (كما لو أعار الأرض) (٦).

٧٣٣ - [فَصْل: العشر في الأرض المعارة]

وأما المستعير إذا زرع فعليه العشر؛ لأنّ ربّ الأرض لم يسلم له بدل (٧)


(١) ما بين القوسين في ب (فلا يجتمع حقان عن مالٍ واحدٍ).
(٢) في ب (وقال أبو يوسف ومحمد).
(٣) في ب (لأبي حنيفة).
(٤) في ب (سلمت).
(٥) سقطت من ب.
(٦) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٧) سقطت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>