للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لنا: ما روي "أنَّ النبي نهى عن بيع النخل حتى يؤكل منه" (١)، وقد بيَّنا أن السلم بيع؛ ولأنَّ محل المسلم فيه تارة يثبت بالشرط، وتارة بالشرع، فإذا كان عدمه في إحدى الحالين (٢) يمنع فكذلك الآخر؛ ولأنَّه سلم في معدوم فلم يجز كالحال.

وقولهم: إنه مضبوط الصفة مأمون الوجود عند المحل لا يصحُّ؛ لأنَّ المحلَ تارة يكون بالوقت الذي شرطاه، وتارةً يكون قبله بأن يموت المُسلم إليه، فيحل السَّلم، فوجَب اعتبار وجوده في كل [حال لجواز] (٣) أن يكونَ محلًا.

١٤٢٦ - فَصْل: [عدم قبض المسلم فيه أثناء المدة مع وجوده]

قال أبو الحسن: فإن كان مَوجودًا في حالة العقد إلى حين حلول السلم فلم يقبض ربُّ السلم حتى انقطع، فالسلم صحيحٌ على حاله، ورب السلم بالخيارِ: إن شاء فسخ العقد وأخذ رأسَ ماله، وإن شاء انتظر إلى حين وجودهِ؛ وذلك لأن العقد قد تَمَّ واستقرَّ الدين في الذمَّة بالحلول، فعدمُه بعد استقراره لا يؤثر في العقد كعدمه قبل العقد.

وإنما يثبت الخيار؛ لأنَّ الصفة تغيرت، ألا ترى أنه دخل في العقد ليسلم له المعقود عليه في هذا العام، فإذا تأخر إلى عام آخر لحقه الضرر فصار كالعيب إن شاء التزمه وإن شاء فسخ.


(١) أخرجه البخاري من حديث ابن عباس (٢١٣٠)؛ ومسلم (١٥٣٧).
(٢) في أ (المحلين).
(٣) في ج (عين يجوز) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>