للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يؤخروا صلاة العشاء إلى ثلث الليل أو شطر الليل" (١)، وفي خبر ابن عباس أنه قال: "صلّى بي جبريل في الليلة الثانية إلى ثلث الليل" (٢)، وفي حديث أبي موسى: "فصلّى النبي في الليلة الثانية (٣) حين ذهب ثلث الليل" (٤)، وفي خبر أنس: أن النبي صلّى العشاء حين انتصف الليل، وقال: "لولا أن أشقّ على أمّتي لأخّرت العشاء إلى نصف الليل" (٥) (٦).

فذهب في إحدى الروايتين عنه إلى أنها تؤخر إلى ثلث الليل، وفي الأخرى إلى نصف الليل بناء على الأخبار، والدليل على أن وقتها لا يخرج إلّا بطلوع الفجر قوله : "ليس التفريط في النوم وإنما التفريط أن يؤخر صلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى" (٧)؛ ولأن ما بعد نصف الليل وقت لمن بلغ أو أسلم، فكان وقتًا لغيرهما، كما قبل نصف الليل.

٢٥٥ - [فَصْل: في الشفق]

وأما الشفق: فهو البياض عند أبي حنيفة، وهو قول عمر، ومعاذ، وأنس، وأبي هريرة، وعمر بن عبد العزيز.

وروى أسد بن عمرو عن أبي حنيفة: أنه الحُمْرة، وهو قول ابن عمر وعبادة،


(١) أخرجه الترمذي (١٦٧).
(٢) أخرجه أبو داود (٣٩٦).
(٣) في أ (الثالثة).
(٤) أخرجه مسلم ١/ ٤٢٩ (١٧٨) بلفظ: ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول.
(٥) في ب (وجوبها).
(٦) أخرج نحوه البخاري (٥٧٢)، ومسلم ١/ ٤٤٣ (٢٢٣).
(٧) أخرجه مسلم ١/ ٤٧٢ (٣١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>