للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب الكفِّ تقطعُ وفيها بعضُ الأصابِع

قال: وإذا قطع اليد وفيها أصبع واحد، فعليه دية الأصبع، وليس عليه في الكفِّ شيء، وكذلك إذا كان فيه اثنان، أو ثلاث، أو أربع، ففي ذلك دية الأصابع، ولا شيء في الكف وهي تَبَع للأصابع، وهذا قول أبي حنيفة.

قال بِشْر عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: قال أبو حنيفة: إذا بقي شيء يكون له أرش معلوم، دخلت الكف فيه.

فيكون في قياس قوله: إن بقي ثلث أصبع - يعني: مَفْصِلًا من أصبع فيها ثلاث مفاصل -، فقطع إنسان ما بقي من الكف [فلليد ثلث خمس دية الكف] (١).

وقال محمد في الأصل: إذا قطعت الكف بالأصبعين، ففيها خُمُسا الدية، وهذا قول أبي حنيفة: ما بقي من الأصابع شيء، ولو مَفْصِل واحدة.

قال بِشْر وعَلِيّ وابن سماعة عن أبي يوسف: إذا بقي نصف الإبهام، أن قياس قول أبي حنيفة: أن ينظر إلى ما بقي من الكف، وإلى دية نصف الإبهام، فأيهما كان أكثر لزم، ودخل القليل في الكثير.

وقال محمد في الأصل على نفسه وعن أبي يوسف: ينظر إلى الكف وإلى أرش ما بقي من الأصابع، فيدخل أقلهما في أكثرهما، وكذلك رواية جامع الصغير (٢).


(١) في أ (فعليه خمس الدية) والمثبت من ب لدلالة السياق عليه.
(٢) انظر: الجامع الصغير (مع شرح الصدر الشهيد) ص ٥٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>