للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو مهر المثل.

١٦٨٤ - [فَصْل: الخلع على ما في بيتها]

قال: وكذلك إن قالت: على ما في بيتي أو [يدي] (١) من متاع؛ وذلك لأنها أشارت إلى عين مقومة مجهولة فهو كاللبن والحمل، وإن كان هناك متاع استحقه، وإن لم يكن فقد غرته بتسمية ما له قيمة، فيرجع عليها بالمهر.

١٦٨٥ - [فَصْل: الخلع على في بطون الغنم والفروع]

فإن قالت: على ما في بطون غنمي أو ضروعها، أو على ما في نخلي أو شجري أو بيتي أو يدي، ولم تزد على ذلك، فإن كان هناك شيء أخذه، وإن لم يكن فلا شيء له؛ وذلك لأنها لم تسم ما هو مقوم، ألا ترى أنه قد يكون في البطن ما له قيمة وما لا قيمة له، وكذلك في اليد والبيت، فإذا لم تغره -والرجوع إنما يكون بحكم الغرور لم يرجع عليها [بشيء].

١٦٨٦ - [فَصْل]:

وإن قالت: قد اختلعت منك على [ما تلد غنمي أو تحلب، أو تثمر شجري، أو نخلي، أو ما أرث العام] (٢) [أو] ما استغل من عَقاري، فقد وقعت الفرقة، وعليها أن ترد ما استحقت من المهر أثمر النخل والشجر أو لم يثمر؛ وذلك لأنها سمت مجهولًا وخطرًا يجوز أن يكون ويجوز ألا يكون، وكل واحد من الأمرين يؤثر في العقود، فإذا سُومح بأحدهما لم يسامح بهما، وإذا لم تصح


(١) في ب (داري) والمثبت من أ.
(٢) ما بين المعقوفتين زيدت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>