للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأول (حين لغى الثاني، فوجب له أجر المثل) (١)، كما لو شرط [بغير عوض فوجب] عوضًا آخر، ولا يجوز أن يقال: إنّ المنفعة لا [تتقوم] إلا بالشرط، وقد شرط أن لا عوض لها في اليوم الثاني؛ لأنه نفى بهذا الشرط (٢) موجب العقد الأول، ونفيه لا يصح؛ ولأنه استأجره بغير عوض، فهو (٣) كمن باع بغير عوض أن القيمة واجبة.

٢٢٨٦ - فَصْل: [ربط استحقاق المسمى بالوفاء بالشرط]

وقال محمد في إملائه (٤): قال أبو حنيفة: لو أن رجلًا دفع إلى خياط ثوبًا يقطعه ويخيطه قميصًا على أن يفرغ منه في يومه هذا، أو اكترى منه إبلًا إلى مكة على أن يدخله إلى عشرين ليلة، فكل بعير بعشرة دنانير، ولم يزد على هذا، فالإجارة جائزة، فإن وَفَّى بالشرط أخذ الأجرة التي شرط، وإن لم يفِ بالشرط فله أجر مثله لا يزاد على ما شرط، وهذا قول أبي يوسف وقولنا؛ وذلك لأنه لما ابتدأ بذكر العمل والمسير، صار هو المقصود بالعقد، وذكر المدة من بعده لتعجيل العمل.

فإن عَجَّله فقد وفّى بالشرط واستحق المسمى، وإن لم يعجله ولم يف بالشرط، فكان له أجر المثل.

وقال بشر عن أبي يوسف: قال أبو حنيفة: إذا استأجر الدابة إلى الكوفة


(١) في أ (حين أسقط الآخر في اليوم الثاني، وإنما جعل العمل في اليوم أجر المثل).
(٢) في أ (العقد).
(٣) في أ (فصار).
(٤) في أ (المضاربة).

<<  <  ج: ص:  >  >>