للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ الدعوى في الحائط

قال أبو الحسن : وإذا كان الحائط مَا بين دارين، فادّعَى كل واحد من صاحبي الدارين الحائط أنه له دون صاحبهِ، فإنه ينظر في ذلك: فإن كان عليه جُذُوْع لأحدهما فهو لصاحب الجذوع (١).

والأصل في هذا الباب: أن يدَ كل واحد من صاحبي الدار على الحائط من طريق الحكم [ثابت]؛ بدليل أنه مستظل به، فترجحت إحدى البينتين على الأخرى بالعلامة، كما قلنا في متاع البيت بين الزوجين، وإذا ثبت هذا قلنا: صاحبُ الجذوع أولى به.

وقال الشافعي: هما سواء (٢).

لنا: أن الجِذْع حمل مقصود لأحدهما على ما تنازعا فيه، فجاز أن يترجح على [من] (٣) لا حمل له عليه (٤)، كالبعير إذا تنازع فيه اثنان ولأحدهما عليه حمل، فإن صاحب الحمل أولى [به.


(١) انظر: الأصل ٨/ ٣٢.
"الجُذُوع، مفردها: الجِذْع - بالكسر -: ساق النخلة، ويسمى سهم السَّقْف جِذْعًا". المصباح (جذع).
(٢) انظر: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص ٢٦٤.
(٣) في أ (ما) والمثبت من ل.
(٤) في ل زيادة (قال: فإن كان له).

<<  <  ج: ص:  >  >>