قال أبو يوسف ومحمد: وكذلك لو باعه وسكت عن الثمن؛ لأَنَّ البيع يقتضي العوض، فإذا سكت عنه ثبتت القيمة، وهي مال، وليس كذلك إذا قال بغير ثمن؛ لأنَّه نفى العوض، والبيعُ بغير عوض ليس ببيع.
وقد قالوا: فيمن باع عبدًا بجارية من جواري [المشتري](١)؛ لم يُبيّنها، ملك العبد بالقبض؛ لأنَّه سمَّى بدلًا له قيمة.
قال معلى، عن أبي يوسف: ولو قال أبيعكَ بالكعبة أو بالربح، لم يملك وإن قبضَ؛ لأنَّه لم يذكر بدلًا [له قيمة]، ولا فرق بين أن يكون البدل مقومًا في حق المسلمين أو في حق غيرهم، مثل البيع بالخمر والخنزير؛ لأنَّه مال لأهل الذمَّة، وإن لم يكن مالًا للمُسلمين؛ ولهذا يجبُ على متلفه عليهم ضمانه، فقد سمَّى بدلًا له قيمة بحالٍ.
١٢٠١ - فَصل:[البيع الفاسد من قبل الشرط الذي يدخل فيه]
فأمَّا القسم الثالث من أقسام أبي الحسن: فهو البيعُ إذا فسد من قِبَل الشرط الذي يدخل فيه، ولم يكن الفساد من جهة المبيع، ولا بَدَلَه؛ وذلك لأنَّ هذا العقد يجوز أن يصحَّ عندنا بإسقاطِ الشرط، فإذا وقع الملكُ بالعقد الذي لا يجوزُ أن يصحَّ بحال، فوقوعه بعقد يجوز أن يصح بحالٍ أولى.
قال أبو الحسن: وكذلك إن كان أحدُ البدلين مُدبرًا أو مكاتبًا أو أم ولد؛ وذلك لأنَّ الرق المعقود عليه موجود فيهم، فملك ما في مقابلتهم.
قال أبو الحسن: ومَا كانَ من الأثمان مجهولًا اعتُبِرَت منه ما له قيمة فيما
(١) في الأصل (البائع) والمثبت من أ، والسياق يدل عليه.