للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصحيحة، ووجهها: أن الإجارة الفاسدة تجب فيها أجر المثل، لا يزاد على المسمى، والمسمى في [اليوم] الثاني نصف درهم، فأما الدرهم فهو مسمى في اليوم الأول، وذلك عقد آجر، فلا يعتبر به.

ووجه رواية الأصل أن العمل في اليومين عمل واحد، وقد رضي الخياط بالدرهم مع تعجيل العمل، فلا يزاد عليه مع التأخير، وقد بذل صاحب الثوب نصف درهم فلا ينقص منه.

٢٢٨٤ - فَصْل: [تكملة المسألة السابقة في الجمع بين الشرطين]

فإن خاط في اليوم الثالث، روى ابن سماعة عن محمد عن أبي حنيفة: أن له أجر مثله لا يجاوز به نصف درهم، [لأن صاحب الثوب لم يرض] وقالا: له أجر مثله لا يجاوز به درهم.

والصحيح عن أبي حنيفة: أنه لا يجاوز به نصف درهم؛ لأن صاحب الثوب لم يرض بتأخيره إلى الغد بأكثر من نصف [درهم]، فإذا أخره إلى الثالث أولى (١)، والذي ذكره من قولهما خلاف ما في الأصل، والصحيح عنهما: أنه ينقص من نصف درهم مثل الرواية الأخرى عن أبي حنيفة.

٢٢٨٥ - فَصْل [اشتراط الأجر في اليوم الأول ونفيه في الثاني]

قال: فإن قال: إن خطته اليوم فبدرهم، وإن خطه غدًا فلا أجر لك، فإن محمدًا قال في إملائه: إنه إن خاطه في اليوم الأول فله الدرهم، وإن خاطه في اليوم الثاني فله أجر مثله لا يزاد على درهم؛ وذلك لأنه نفى [موجب] العقد


(١) في أ (فإلى بعد الغد أولى).

<<  <  ج: ص:  >  >>