للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٦١ - فَصْل:

وقد قال أصحابنا في عبد التجارة: إذا قتله عبد خطأ، فدفع به: إن الثاني (١) للتجارة؛ لأنه عوض عن الأول، فهو كالعوض بالبيع.

ولو قتله عمدًا فصالح المولى عن الدم على عبده، أو غيره، فليس للتجارة؛ لأنه ليس بعوض عن المقتول، وإنما هو عوض عن القصاص، وذلك ليس بمال.

وقالوا: فيمن اشترى عصيرًا للتجارة، فصار خمرًا، ثم صار خَلًّا، فإنه للتجارة؛ لأنه لم يحدث [فيها] ما يخرجها عن حكم التجارة، وإنما تَعَذَّرَ بيعها، ثم زال التعذر، وكذلك قالوا في الشاة إذا ماتت فدبغ جلدها: إن الجلد للتجارة لما ذكرنا.


(١) في أ (الباقي).

<<  <  ج: ص:  >  >>