للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه قول أبي حنيفة: أنّ الرفض يقع بعملٍ، فما لم يفعل فعلًا لإحدى الحجَّتين، لم يصر رافضًا للأخرى (١)، [وقال في الرواية المشهورة: إذا سار قاصدًا للحج، فقد أخذ في عمل أحدهما، فصار رافضًا للأخرى]، وقال في الرواية الأخرى: إنّ السير (٢) ليس من العمل المختصّ بالحج، فلا يصير رافضًا إلا بعملٍ هو نسكٌ، وأوّل ذلك الطواف.

وجه قول أبي يوسف: أنّ المعنى الموجب للرفض تعذَّر بالمضي في الإحرامين، وهذا المعنى موجودٌ عقيب إحرامه.

١٠٠٨ - فَصْل: [التوجه إلى عرفة قبل طوافٍ للعمرة]

وقد قال أبو حنيفة في القارن إذا توجّه إلى عرفات قبل الطواف للعمرة، صار رافضًا للعمرة في إحدى الروايتين.

وروي عنه أنه قال: لا يصيرُ رافضًا حتى يقفَ، وهو قولهما.

وإنّما وجب الرفض؛ لأنّ العمرة لا تبقى أفعالها مع الوقوف؛ بدلالة أنّ عائشة لمّا حاضت، أمرها رسول الله برفض العمرة، ولو جاز أن تبقى أفعالها مع الوقوف، لم يكن للرفض معنى.

وإذا وجب الرفض قال في إحدى الروايتين: إنّ التوجه إلى عرفة سببٌ مقصودٌ، فصار كالتوجه إلى الجمعة بعد صلاة الظهر، أنّه يرفض الظهر في قوله.

وقال في الرواية الأخرى: التوجه ليس هو المقصود، وإنّما الوقوف هو


(١) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٢) في ب (السفر).

<<  <  ج: ص:  >  >>