وكذلك لو اشترى جارية على أنّها بكر فكانت ثيِّبًا، فله الخيار؛ لأنَّ البكارة جزء مشروط، ففواته تثبت الخيار، ولو اشتراها على أنَّها ثيِّبٌ فوجدها بكرًا فهي له، ولا خيار للبائع؛ لأنَّها زيادة صفة، والبائع (١) عقد على العين، وإنما شرط النقصَ تحرُّزًا عن العيب، فلا يقتضي وجود العيب.
قال أبو الحسن: إلا أن يكون باع فضَّة بفضَّة، أو ذهبًا بذهب، فلا يجوز إلا مثلًا بمثل، وهذا مثل أن يبيع نقده على أنَّها مائة بمائة، فإن زادت فالزيادة للبائع؛ لأنَّ الوزن فيما ليس في تبعيضه مضرة معقود عليه، فلم يستحقّ المشتري أكثر من الوزن الذي سمَّى، وما في تبعيضه ضرر فإنما لا يجوز إذا زاد لمعنى آخر: وهو أن الزيادة فيه ربًا، فلا يجوز إلا مثلًا بمثل.
١٢١٧ - فَصْل:[وقوع بيع الثوب على صفة ووجد اللُّحْمَةَ على الشرط]
وقد قال أصحابنا فيمن قال: أبيعُك هذا الثوب القزَّ أو الخزَّ، فكان ملحمًا، فإن كان السَّدي من القز واللُّحْمَة من غير القز فالبيع فاسد؛ لأنَّ الثوب يُنسب إلى اللحمة، وإن كان السَّدي من غير القزِّ واللحمة من القز فالبيع جائز؛ لأنَّ الجنس لم يختلف؛ إذ الثوب منسوبٌ إلى لحمته، وللمشتري الخيار؛ لأنَّ المبيع وقع على ثوب كله قز [أو خزٌّ]، وأما الخز فإن كان لحمته من غير [الخز فالبيع باطل لما ذكرنا، وإن كان لحمته الخزّ والسدي من غيره] فالبيع جائز، وينبغي أن لا يثبت الخيار؛ لأن الخز لا يوجد إلا على هذه الصفة.