للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: الرجل يحلف على أجناس تختلف من المأكول

قال أبو الحسن: إذا حلف لا يأكل بيضًا وهو ينوي بيض كل شيء [من] السمك وغيره؛ فأي ذلك أكل حنث، وإن لم تكن له نية فهو على بيض الطير كله: الإوَزّ، والدُّرَّاج، [والدَّجَاج] (١) وغيره، ولا يحنث إذا أكل بيض السمك؛ وذلك لأن اسم البيض يتناول بيض الطير وبيض السمك، فإذا نوى الجميع فقد نوى ما يحمله الاسم، فأمّا [إن] لم تكن له نية فاليمين تحمل على إطلاقها، وإطلاق البيض يتناول ماله قِشْر، فحملت اليمين على الإطلاق.

٢٢٣١ - فَصْل: [الحلف بعدم أكل الرؤوس]

قال: ولو حلف لا يأكل رأسًا وهو ينوي الرؤوس كلها (من السمك والغنم وغيرها، فأي ذلك أكل حنث؛ لأن اسم الرؤوس) (٢) يتناول الجميع، فإن لم تكن له نية فهو على رؤوس البقر والغنم خاصة.

وقال بشر عن أبي يوسف: إذا حلف لا يأكل رأسًا ولا يشتريه ولا نية له، فإنما ذلك على رؤوس الغنم.

وقال أبو حنيفة: رؤوس الإبل والبقر (مثل رؤوس الغنم) (٣).


(١) "والدُّرَّاج: نوع من الطير يدرج في مشيه"، كما في الوجيز (درج)، وفي أ (الدجاج).
(٢) ما بين القوسين ساقطة من أ.
(٣) في أ (الغنم).

<<  <  ج: ص:  >  >>