للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٢٦ - فَصْل: [إسلام الذي له الخيار قبل التقابض]

ولو لم يتقابضا، فأسلم الذي له الخيارُ بطل البيع؛ وذلك لأنَّ البيع لو كان باتًا فأسلما بطل؛ لأنَّه طرأ على العقد قبل القبض مَا يُوجبُ تحريم مثل ذلك العقد، فإذا كان فيه خيارٌ أولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>