بَابْ: المتصارفين إذا تقابضا ثم رَدَّ أحدهما ما اشترى بعيب أو خيار رؤية أو استحق ما اشترى أو بعضه
قال أبو الحسن: وإذا باع الرجل دينارًا بعشرة دراهم، أو شيئًا من الذهب مصوغًا أو تبرًا بدراهم، أو فضة مضروبة أو مصوغة أو تبرًا بدراهم مثل وزنها، تقابضا وافترقا، ثم وجد القابض الدراهم زيوفًا أو نبهرجة أو كاسدة، أو مما يجوز في بعض التجارات دون بعض، وذلك عيب عندهم، فله أن يرد ما وجد من ذلك على غير شرطه؛ لأن العقد يقتضي صحة المعقود عليه، فإذا وجد معيبًا تغيّر [عليه] مقتضى العقد، فكان له الخيار.
فإن ردّه بعد الافتراق بطل الصرف في قول أبي حنيفة وزفر، وقال أبو يوسف ومحمد: إن استبدله في مجلس الرد جاز، وإن استبدله قبل الافتراق، جاز العقد في قولهم جميعًا.
أما إذا وجد بعض ذلك زيوفًا فالقياس عند أبي حنيفة: أن يبطل العقد [بقدر](١) ما ردّ، والاستحسان: أن لا يبطل إن كان يسيرًا.
واختلفت الرواية في قدره: فروى مُعَلَّى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: أن المردود إذا كان أكثر من النصف بطل العقد، وإن كان النصف استبدل، وهي رواية الحسن عن أبي حنيفة، وهشام عن أبي يوسف عنه.