للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو الحسن: لم أره عن غيره، والظاهر أنه لا حدّ عليهم؛ لأن الشهادة كاملةُ العدد، وإنما يسقط الحد عن المشهود عليه للشبهة، فلا يكون ذلك سببًا في إيجاب الحد على الشهود؛ (ولأن التهمة في تأخير الشهادة ليس بأكثر من فسق الشهود) (١)، ولو شهد الفساق بالزنا لم يجب عليهم الحد، فالعدول إذا اتهموا أولى.

وجه رواية الحسن: أنهم لما اختاروا الستر، خرج قولهم من أن يكون شهادة، فبقي أن يكون قذفًا، فتعلق به وجوبُ الحدّ.

٢٦٦٥ - [فَصْل: معرفة الشهود بتفاصيل موجبات الحدّ]

قال: وإذا شهدوا أنه زنى بامرأةٍ لا يعرفها الشهود، لم تجز شهادتهم، ولم يحد المشهود عليه.

قال [الشيخ] أيده الله تعالى: وجملة هذا الباب (٢): أن الشهود إذا شهدوا بالزنا، سألهم القاضي عن الزنا ما هو؟ وكيف هو؟، فإن وصفوا الزنا وقالوا: رأيناه وطئها في الفرج، يولج كما يولج الميل في المكحلة، سألهم القاضي: متى زنى؟ وأين زنى؟ وبمن زنى؟ فإذا بيّنوا ذلك، وجب الحدّ.

وإنما يسألهم عن الزنا وكيفيته؛ لأن ما دون الزنا يسمى باسم الزنا على وجه (٣) المجاز، ولهذا قال : "العينان تزنيان واليدان تزنيان، والرجلان تزنيان، ثم يحقق ذلك الفرج" (٤)، فلا يؤمن أن أن يسمي الشهود مقدمات الزنا.


(١) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٢) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٣) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٤) أخرجه البخاري (٥٨٨٩)، ومسلم (٢٦٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>