للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لنا: ما روي عن النخعيّ أنّه قال: "كانت الدية على القبائل، فلما وضع عمر الدواوين، جعلها على أهل الديوان" (١)، وهذا بحضرة الصحابة من غير خلافٍ.

ولا يقال: كيف يُقبَل فعل عمر بخلاف فعل رسول الله ؛ لأنّ الصحابة لو علمت أنّه مخالفٌ لفعله لأنكروه، وكيف يكون مخالفًا، ورسول الله قضى على العاقلة ولا ديوان، ففهمت الصحابة أنّه قضى عليهم بالنُّصرة، فلما صارت النُّصرة بالديوان، علّقوا الحكم بالمعنى الذي علّقه رسول الله ، ولأنّ العاقلة إنّما تتحمّل النّصرة، وأهل الديوان يتناصرون [به] ويقاتلون قبائلهم (٢) دفعًا عن ديوانهم.

وقد كان الناس في الجمل وصِفّين يخرج كل قبيلة إلى قبيلتها، فوجب أنّ يُقدّم الديوان لتعلّق النُّصرة به (٣).

٢٥٩٨ - [فَصْل: اختيار الخمسين الذين يحلفون من العاقلة]

قال أبو الحسن: والذين يحلفون خمسون رجلًا، يتخيّرهم من العاقلة وليّ الدم؛ لأنّ الأيمان [حقٌّ] للأولياء، فلهم أن يختاروا؛ ولأنّ في اختيارهم فائدةً: وهو أنّهم يستحلفون من يتهمونه، [أو يستحلفون] (٤) صالحي العشيرة الذين لا يحلفون على الكذب، فإن لم يكمل العدد، كُرّرَت الأيمان عليهم على ما قدّمنا.

فإن كان العدد كاملًا، فأراد الولي أن يكرّر (٥) على بعضهم، فقد روي عن


(١) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٤٠٦).
(٢) في ب (بقتالهم).
(٣) انظر: الأصل ٦/ ٥٦٥ وما بعدها؛ التجريد ١١/ ٥٧٨٣ وما بعدها.
(٤) في أ (إنما يستحلفون)، والمثبت من ب، وهو أنسب في العبارة.
(٥) في ل (لا تكون).

<<  <  ج: ص:  >  >>