للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٠٩ - [فَصْل: قتل العبد المدين رجلًا خطأً]

قال: فإن قتل العبد رجلًا خطأً، وعلى العبد القاتل دينٌ، فإنّ المولى يُخيّر في الدفع إلى أولياء الجناية أو الفداء، فإن اختار الدفع فدفعه، تبعه غرماؤه، فباعوه في دينهم، فإن فضل من الثمن شيءٌ، كان لأصحاب الجناية، وإن لم يفضل من الثمن شيءٌ، لم يكن لأولياء الجناية شيءٌ.

وإن نقص ثمنه عن دينه، لم يكن للغرماء على المولى ولا على أحدٍ شيءٌ، حتّى يُعتَق العبد، فيتبعوه بما بقي من دينهم؛ وذلك لأنّ حقّ الغرماء في الرقبة لا يمنع من ثبوت الجناية، كما لا يمنع حقّ المولى (١) من ثبوت حكم الجناية، فإذا اجتمع الحقّان (٢) بدأ القاضي بدفعه إلى الجناية، ثم بيع في الدين؛ لأنّ دفعه بالجناية لا يُبطِل حقوق الغرماء، وبيعه في الدين يُبطل حقّ وليّ الجناية، فكان البداية بما يجمع الحقّين أولى من البداية بما يُسقِط أحدهما.

فإذا بيع العبد ففضل شيءٌ من ثمنه، فهو لوليّ الجناية؛ لأنّه بيع على ملكه، فإن فضل من دينه شيءٌ، تأخّر إلى حال الحريّة؛ لأنّ المولى لا يلزمه من دين العبد إلا مقدار الرقبة والكسب (٣).

وقد قالوا: إنّ المولى لو دفعه إلى أولياء الجناية بغير قضاء قاضٍ، لم يضمن لأولياء الدين [شيئًا] استحسانًا، ذكره في المأذون (٤).


(١) في ب، ل (الملك).
(٢) في ب (المعنيان).
(٣) (والكسب) سقطت من ب.
(٤) أي كتاب المأذون لمحمد بن الحسن، ينظر الفهرست لابن النديم، دار المعرفة، ١٣٩٨ هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>