للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو يوسف: لا بأس أن تلبس القصب والخزَّ الأحمر، وقال في الأصل: لا تلبس قصبًا ولا خزًا تتزيَّن به؛ وذلك لأن الخز والقصب قد يلبس للزينة، وقد يلبس للحاجة (والدفء) (١)، فاعتبر فيه القصد، فإن قَصَدَت أن تتزين به لم يجز، وإن لم تقصد جاز.

قالوا: وإن لم يكن لها إلا ثوب مصبوغ فلا بأس بأن تلبسه ولا تقصد به الزينة؛ وذلك لأنها معذورة في لبسه إذا لم تجد ما تستر به العورة (٢).

[١٩٧٢ - فصل: [الإحداد على الصغيرة والكافرة]]

ولا إحداد على الكافرة؛ لأن الامتناع من الطيب لحق الله فلا يلزمها كالإحرام، ولأن الامتناع (٣) من الطيب عبادة بدنية، [فلا تلزم الكافرة.

ولا إحداد على الصغيرة، وقال الشافعي: عليها الإحداد (٤).

لنا: أنها عبادة بدنية]، فلا يلزمها بالشرع كالصوم والصلاة، ولا تلزم العدة لأنها ليست بعبادة، وإنما هي مُضي الزمان، ومن أصحابنا من قال: لا يلزمها العدة، وإنما يجب علينا أن لا يتزوجها إلا بعد مضي زمان.

[١٩٧٣ - فصل: [الإحداد على الأمة والمكاتبة]]

وعلى الأمة والمكاتبة الإحداد؛ لأنها عبادة بدنية، لا يسقط بها حق المولى


(١) في أ (البرد).
(٢) انظر: الأصل ٤/ ٤٣٢، ٤٣٣.
(٣) في أ (ترك الطيب).
(٤) انظر: المنهاج ص ٤٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>