للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإذا أجاز صار كأنَّه أذنَ في تسليمه ابتداءً.

١٤٣٧ - فَصْل: [الاختلاف في زيوف في بعض رأس المال]

قال أبو الحسن: فإن وَجَد البعض بهرجةً، أو زيوفًا، [أو] (١) استحقَّ بعض رأس المال، فاختلفا فقال ربُ السلم: هو ثلث رأس المال، وقال المُسلم إليه: هو نصفه، فالقول قول رَبِّ السلم مع [يمينه] (٢) إذا كانت زائفة أو بهرجة أو مستحقَّةً، فإن كانت ستوقةً أو رصاصًا فالقول فيه قول المُسلم إليه، وهو القابض؛ وذلك لأنَّ الزيوف والمُستحقَّة يَقعُ بها الاستيفاء، وقد اتَّفقا أن رأسَ المال دَخل في ضمان القابض، فالاختلاف فيما انفسخ فيه القبضُ بالردِّ، فالقول في ذلك قول رب السلم، وأما الستوقة والرصاص فلا يقع بها الاستيفاء، فقد اتَّفقا أنَّه لم يدخل في ضمان المُسلَم إليه إلا بعض رأس المال، فالقول قوله في ذلك البعض (٣).


(١) في ج (إذا) والمثبت من أ.
(٢) في ج (عينه) والمثبت من أ.
(٣) انظر الأصل، ٢/ ٣٨٧؛ شرح مختصر الطحاوي ٣/ ١٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>