للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٠] بَابْ: زكاة السائمة من الإبل

[قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالى]: الأصل في وجوب الزكاة في الإبل: قوله : "لا ألفين أحدكم يوم القيامة يأتي وعلى عاتقه بعير له رغاء، فيقول: يا محمد، يا محمد، فأقول: لا أغني عنك من الله شيئًا، ألا قد بلَّغت" (١).

فإذا ثبت وجوب الزكاة فيها، قال أصحابنا: ليس فيما دون الخمس من الإبل زكاة، فإذا كانت خمسًا سائمة: ففيها شاة، وفي العشر: شاتان، وفي خمس عشرة: ثلاث شياه، وفي عشرين: أربع شياه، إلى أربع وعشرين.

فإذا بلغت خمسًا وعشرين ففيها بنت مخاض -وهي التي تمت لها سنة وطعنت في الثانية، وإنها سميت ابنة مخاض؛ لأن أمها حملت بعدها، فهي ماخض- إلى خمس وثلاثين.

فإذا كانت ستًّا وثلاثين: ففيها بنت لبون -وهي التي تمت لها سنتان وطعنت في الثالثة، وإنما سميت ابنة لبون؛ لأن أمها حملت بعدها وولدت، فهي ذات لبن- إلى خمس وأربعين.

فإذا كانت ستًّا وأربعين ففيها حِقَّة -وهي التي تمت لها ثلاث سنين


(١) أخرجه السدوسي في مسند عمر بن الخطاب (مطولًا) بلفظ (فلا أعرفنّ) ١/ ٨٥؛ "ورواه أبو يعلى في الكبير، والبزار. . .، ورجال الجميع ثقات" كما في مجمع الزوائد ٣/ ٨٥؛ انظر: تخريج الأحاديث والآثار للزيلعي ١/ ٢٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>