للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأما إذا اشتركا ولأحدهما حنطة وللآخر شعير لم تجز الشركة؛ لأن الجنس الواحد لا تصح الشركة فيه قبل الخلط، فالجنسان أولى.

فأما إذا خلطا لم تصح الشركة في قولهم جميعًا؛ لأن الحنطة إذا خلطت بالشعير خرجت من أن تكون ثمنًا، ألا ترى أن مستهلكها يلزمه قيمتها، ولا يلزمه مثلها.

٢٣٣٠ - فَصْل: [الربح على قدر رأس المال]

قال أبو يوسف في الشركة بالحنطة إذا خلطاها، وقال أبو يوسف ومحمد: في الشركة بالعروض، وبالحنطة [والشعير] إذا اشتركا فيها: فلكل واحد منهما ما اشتريا قدر قيمة متاعه، فإن كانت القيمة سواء فهو نصفان، وإن كانت مختلطة (١) فعلى حساب ذلك.

وقال محمد في الإملاء: إذا اشتركا فيما لا يجوز فيه الشركة، فاشتريا بذلك متاعًا ثم باعاه، ثم أرادا القسمة، فإن كانت الشركة بعروض أو بشيء لا يكال ولا يوزن ولا يباع عددًا، فرؤوس أموالهما قيمة ذلك يوم اشتريا، والربح بينهما على قدر ذلك.

وقال في كتاب الشركة في الأصل: إذا كان رأس المال شيئًا مما يكال أو يوزن أو يُعَدُّ فاشتريا به متاعًا على أن لكل واحد منهما بحصة ماله، ونقدا ذلك ثم باعا ذلك بدراهم، أو كان رأس المال عروضًا فاشتريا متاعًا ثم باعاه بألف درهم،، فإنما يقتسمان الدراهم على قيمة العروض يوم اشتريا، وإن كان مما يكال


(١) في أ (مختلفة).

<<  <  ج: ص:  >  >>