للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو لم يدخل، والشفعة إنما تجب برغبة البائع عن ملكه؛ بدلالة أنه لو ادعى أنه باع داره من زيد، فجحد زيد ذلك وجبت الشفعة؛ لاعترافه بخروجه (١) عن ملكه، وإن لم يحكم بدخوله في ملك المشتري.

٢٣٨٣ - [فَصْل: ما لا يمنع الشفعة]

قال: وخيار الرؤية والعيب لا يمنع الشفعة؛ لأنه لا يمنع من خروج المبيع من ملك البائع، وهذا المعنى هو سبب الشفعة.

٢٣٨٤ - [فَصْل: الشفعة في البيع الفاسد]

قال: ولا شفعة في [البيع] (٢) إذا كان فاسدًا إن كان مما يملك بالقبض، (قبض أو لم يقبض) (٣) ما دام حق البائع في النقض قائمًا فيما يملك منه؛ وذلك لأن البيع الفاسد إذا كان مما لا يملك بالقبض، فالملك لم ينتقل بالبيع، وهذا المعنى يمنع من وجوب الشفعة في البيع الصحيح، ففي الفاسد أولى.

وأما إذا كان مما يملك بالقبض، فحق الفسخ فيه مستحق لحق الله سبحانه، وفي إيجاب الشفعة إسقاط الفسخ، وتقرير البيع الفاسد، وهذا لا يجوز.

[قال]: فإن سقط حق البائع في التعرض (٤)، كان للشفيع أن يأخذ ما يملك منه بقيمته يوم قبض؛ وذلك لأن البيع الفاسد عندنا يملك المبيع فيه بالقبض، وإنما لم تجب الشفعة لثبوت حق الفسخ، فإذا سقط الفسخ إما لاتصال المبيع


(١) في م (بخروج الشيء).
(٢) في أ (المبيع) والمثبت من م.
(٣) في م (أو مما لا يملك).
(٤) في م (من القبض).

<<  <  ج: ص:  >  >>