للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: الرجل يشتري الأرضَ والنخل وفيه ثمرٌ أو يُثمر بعد البيع ثم يجيء الشفيعُ والأرض والثمرةُ قائمةٌ أو مستهلكةٌ

قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: وإذا اشترى الرجل أرضًا فيها نخل، وشجر فيه ثمر، واشترط ثمرته في البيع، ثم جاء الشفيع والثمرة [قائمة] في النخل والشجر، فله أن يأخذ ذلك أجمع.

قال الشيخ : وقد كان القياس عندهم: أن لا تجب الشفعة في الثمر، وهو قول الشافعي (١)؛ وذلك لأنها لا تدخل في البيع إلا بتسمية، فصارت كمتاع موضوع، وإنما استحسنوا فقالوا: فيها الشفعة؛ لأنها متصلة بما تعلقت به الشفعة، فصارت كالبناء، وليس يمتنع أن يدخل في البيع بالشرط، ويتعلق به الشفعة كالشِّرب الخارج، والطريق الخارج.

قال: وإن جاء وقد جزره (٢) البائع أو المشتري، أو رجل أجنبي، فلا شفعة في الثمرة، ويأخذ الشفيع الأرض والنخل والشجر بما يخصها من الثمن، ويسقط عنه ما يخص الثمرة، ويقسم الثمن على قيمة الأرض والنخل والشجر والثمر [من] يوم العقد في ذلك كله، فما أصاب الثمر سقطت حصته عن الشفيع، وقيل


(١) انظر: المهذب ٣/ ٤٤٧.
(٢) هكذا (جزره) في النسخ، (والجزر) وإن كان يستعمل بمعنى القطع، إلا أن (الجزّ) تخص بمعنى حصاد قطع الثمار وجزّ التمر، وكان الأولى (جزّه). انظر: المغرب؛ المصباح؛ معجم الوجيز (جزّ)، (جزر).

<<  <  ج: ص:  >  >>