للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ الإقرارِ بولدِ الزنَا

قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: إذا زنى الرجل بامرأة، فجاءت بولد، فادّعاه الواطئ، لم يثبت نسبه منه، ولم يكن ابنه، وهو ثابت النسب من أمه؛ وذلك لقوله : "الولد للفراش، وللعاهِر الحجر" يعني لا شيء له، ولأن انتفاء النسب من الزاني لحق الله تعالى، فاعترافه به لا يؤثر ولا يفيد.

وأما الأم فالنسب يثبتُ منها بالولادة، وذلك موجود في الزنا وغيره.

قال: وإذا كان للرجل عبد صبي من أمة له، فادّعى رجل أنه ابنه من الزنا، وصدقه المولى بذلك أو كذَّبه، (فإن أبا حنيفة قال) (١): لا يثبت النسب من هذا.

فإن ملك الصبي عتق عليه، ولم يثبت نسبه، وإن ملك أمّه لم تكن أم ولد له، وكان له أن يبيعها؛ وذلك لأنه ادعى النسب من جهة لا يجوز ثبوت النسب منها، فتصديق المولى وتكذيبه سواء.

وأما عتقه إذا ملكه؛ فلأنه في حكم الجزء منه؛ لأنه مخلوق من مائه، والإنسان لا يملك أجزاءه.

وأما الأم فلا تصير أم ولد له؛ لأن الاستيلاد فرع لنسب الولد لا لحرّيّته، فإذا لم يثبت النسب لم يثبت الاستيلاد.


(١) ساقطة من ل.

<<  <  ج: ص:  >  >>